إذا سئل المجتهد أو وكيله عن رأي مجتهد آخر، فهل يجوز له عدم الاجابة، وهو يعرف رأي ذلك المجتهد الذي يقلده السائل، وأن السائل أراد الجواب طبقا لفتوى مرجعه؟
|
|
(
القسم :
التقليد والفتوى )
|
|
السؤال : إذا سئل المجتهد أو وكيله عن رأي مجتهد آخر، فهل يجوز له عدم الاجابة، وهو يعرف رأي ذلك المجتهد الذي يقلده السائل، وأن السائل أراد الجواب طبقا لفتوى مرجعه؟ |
|
|
|
الجواب : يجب ارشاد الجاهل إلا إذا كان المسؤول معذورا. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7746
|