إذا طهر ثوبه أو بدنه، وبعد ذلك شك في حصول التطهير الشرعي، كما لو شك في التعدد فيما يعتبر فيه، أو شك في استيلاء الماء على المحل، فهل يحكم بالنجاسة حينئذ؟
|
|
(
القسم :
المطهرات )
|
|
السؤال : إذا طهر ثوبه أو بدنه، وبعد ذلك شك في حصول التطهير الشرعي، كما لو شك في التعدد فيما يعتبر فيه، أو شك في استيلاء الماء على المحل، فهل يحكم بالنجاسة حينئذ؟ ولو حكم بالنجاسة، وفرضنا أنه لاقى أجساما طاهرة برطوبة بعد الغسل المذكور، فهل يحكم بنجاسة الملاقي؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كان ذلك بعد تجاوزه عن موقعه فلا يعتني بشكه، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7388
|