سُئلتم عن صحة زواج المخالف من المؤمنة زواجا منقطعا ، فأجبتم بالصحة إذا ترك الزوج رأي مذهبه ، وقلد مرجع الموافق فهنا:
(
القسم :
الزواج المنقطع )
السؤال : سُئلتم عن صحة زواج المخالف من المؤمنة زواجا منقطعا ، فأجبتم بالصحة إذا ترك الزوج رأي مذهبه ، وقلد مرجع الموافق فهنا: 1 هل أن المراد من التقليد هو التقليد في هذه المسألة ، أعنى جوازه وشرعية الزواج المنقطع ، أم كل مسائل الفقه ؟ 2 وفي هذا التقليد المزبور .. هل يلزم الرجوع إلى الأعلم ( في الموارد التي يجب فيها ذلك ) ، أم يكفي تقليد أي مرجع من مراجع الامامية ؟
الجواب :
1 المراد تقليده في هذه المسألة المحتاج اليها ، والله العالم.
2 ليست هذه من موارد مراعاة ذلك ، فإن المسألة غير خلافية في الجواز عندنا ، ولو كانت خلافيه لاحتاجت إلى ذلك ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله