الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  من لم يبلغه ثبوت العيد إلا بعد الزوال .. هل يجوز له المشاركة في صلاة العيد لجماعة أخرى من غير مقلديكم في اليوم التالي ؟ 

( القسم : الصوم - روية الهلال )

السؤال :  من لم يبلغه ثبوت العيد إلا بعد الزوال .. هل يجوز له المشاركة في صلاة العيد لجماعة أخرى من غير مقلديكم في اليوم التالي ؟


الجواب :

  نعم في تلك الصورة يفطر الصائم لوقته ، ويؤدي صلاة العيد غدا ، والله العالم.


ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8005      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما يتعارف عند أهل البادية في أعراسهم وحفلاتهم من ضرب الطبول والغناء للرجل بشكل جماعي ، ويسمى بالعرضة .. هل هو جائز ، أم لا ؟

  إذا أحرم الصبي ودخل مكة ، وأتى بالاعمال ، إلا أنه أتى بما يوجب الكفارة .. فهل يجب على الولي اخراج الكفارة عنه ، إذا كان مميزا أو غير مميز ؟

  إذا دعي الشخص لحفل عرس لاناس بينه وبينهم قرابة شديدة ، وعندهم غناء وطبل وزمر، ويخشى من عدم ذهابه اليهم حدوث القطيعة والزعل .. فما هو حكمه ؟

  ما هو رأي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان ، وصل إلى بلده قبل الظهر ، ولم يتناول في السفر مفطرا عدا الدخان بنية الافطار.. فهل يعتبر مفطرا ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده إلى الغروب ، أم يجب عليه الأمساك إلى آخر النهار؟ وفي حالة الوجوب .. هل يجب

  هل يجوز تمكين الكافر من تصوير ( رسم ) ذوات الارواح بأن يؤمر بالتصوير ، ويدفع إليه المال لهذا الغرض ؟

  ورد في المسائل المنتخبة مسألة 388 والأحوط له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع يديه على الارض ويرفع ركبتيه عنها قليلا .. فهل الاحتياط وجوبي كما يظهر؟ وعلى تقديره .. هل يجب الاحتياط برفع الركبتين حال التجافي بحيث يكون ترك ذلك لدى الجاهل المقصر موجبا للاحتيا

  هل يكفي في مصرف سهم الأمام عليه السلام إحراز رضا الفقيه به ، أم لا بد من الاستيذان منه ؟ وعلى الثاني .. هل تقوم الاستجازة بعد المصرف مقام الاستيذان أم لا ؟

  إذا إطمئن إنسان بثبوت الهلال ، ثم تزلزل إطمئنانه في بداية الليلة الرابعة عشر ، المقررة عنده بحسب الاطمئنان ، وذلك برؤيته للهلال ناقصا في تلك الليلة ، والمعلوم عنده أن الهلال في الليلة الرابعة عشر لابد أن يكون بدرا من أوله إلى آخره .. فهل هذا التزلزل الحا

  من يصلي في آخر الوقت تقع بعض أجزاء صلاته خارج الوقت لا محالة .. فهل يجب عليه التعجيل في الصلاة بأن يقرأ الواجبات فقط ، ويأتي بها سريعا ، كي يقع أجزاء أكثر من صلاته داخل الوقت ، أم لا يجب ويجوز له التأني بمقدار يقع معه ركعة تامة في الوقت ؟

  جاء في الرسالة : أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة ونقيصة .. فهل هذا الاحتياط جار في الزيادة والنقيصة في الامور المستحبة ، أم أنه يختص بالامور الواجبة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net