ورد في المسائل المنتخبة مسألة 388 والأحوط له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع يديه على الارض ويرفع ركبتيه عنها قليلا .. فهل الاحتياط وجوبي كما يظهر؟ وعلى تقديره .. هل يجب الاحتياط برفع الركبتين حال التجافي بحيث يكون ترك ذلك لدى الجاهل المقصر موجبا للاحتيا
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الأفعال )
|
|
السؤال : ورد في المسائل المنتخبة مسألة 388 والأحوط له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع يديه على الارض ويرفع ركبتيه عنها قليلا .. فهل الاحتياط وجوبي كما يظهر؟ وعلى تقديره .. هل يجب الاحتياط برفع الركبتين حال التجافي بحيث يكون ترك ذلك لدى الجاهل المقصر موجبا للاحتياط باعادة الصلاة ؟.. بل هل يكفي التجافي بالاستعداد للقيام بأي صورة ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يكفي التجافي بأي صورة ، وان ترك التجافي مقصرا بطلت جماعته لا أصل الصلاة التي أداها ، ان لم يقع منه فيها الزيادة غير المسموحة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
10649
|