|
الجواب : ان كان شكه حادثا بعد أن قضى مناسكه كلها ، فلا يعتني بشكه ، ولا اعادة عليه .. وان كان حين أراد الشروع فيها ، فيختلف الحال بين ما لم يسبقه يقين بتعلق الحق بما في يده ، فيبني على عدم تعلقه به ، وبين إن سبق له اليقين ولم يتيقن بأدائه ، فيلزمه الاداء ثم يصرفه في نسكه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|