أوقف جماعة فندقا كي تكون عوائده لمشاريع خيرية معينة ، كمصاريف مستشفى خيري ، واشترط الواقفون عدم بيع الخمور في الفندق الموقوف ، لكن بعض المتولين لم يراعوا هذا الشرط الشرعي ، وأباحوا الخمور في الفندق المذكور، ثم جاءوا الآن بفكرة بيع الفندق ووضع ثمنه في الب
|
|
(
القسم :
الوقف )
|
|
السؤال : أوقف جماعة فندقا كي تكون عوائده لمشاريع خيرية معينة ، كمصاريف مستشفى خيري ، واشترط الواقفون عدم بيع الخمور في الفندق الموقوف ، لكن بعض المتولين لم يراعوا هذا الشرط الشرعي ، وأباحوا الخمور في الفندق المذكور، ثم جاءوا الآن بفكرة بيع الفندق ووضع ثمنه في البنك بدعوى التخلص من حرمة بيع الخمر فيه ، وكذا للحصول على مال أكثر مما يضيفه البنك عادة على المال حتى من دون اشتراط ممن يودع المال ، فهنا عدة أسئلة: أ هل يجب صرف بعض المال لإعادة حرمة الخمور ومنعها قانونيا في الفندق المذكور؟ ب هل يجوز بيع هذا الفندق الموقوف ، وايداع ثمنه في المصرف بدعوى التخلص من بيع الخمر ؟ ج إذا أمكن قانونيا منع الخمور بدفع المال ، او تقليل ايجار الفندق ، فلم يستمع المتولون لذلك .. فما هو الحكم الشرعي في بقاء توليتهم ؟ |
|
|
|
الجواب : 1 نعم يجب الصرف لدفع ذلك المنكر مهما أمكن . 2 لا يجوز بيعه لدفع ذلك المنكر . 3 حكمهم حكم سائر المتولين الذين يخونون في وظيفتهم ، فينضم اليهم من طرف الحاكم الشرعي من يراعي حق الوقف ان أمكن ، والا فيعزله الحاكم عن التولية ، ويعين من يصلح له ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7340
|