إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الارث المتوقع بعد وفاة الوالد في حياة الوالد ، وشرط له أن لا يطالب بارث بعد وفاة الوالد .. فهل هذا الشرط صحيح شرعا ؟.. وماذا لو كان العوض مبلغا يقل ، أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الارث ؟
|
|
(
القسم :
الإرث )
|
|
السؤال : إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الارث المتوقع بعد وفاة الوالد في حياة الوالد ، وشرط له أن لا يطالب بارث بعد وفاة الوالد .. فهل هذا الشرط صحيح شرعا ؟.. وماذا لو كان العوض مبلغا يقل ، أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الارث ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يصح الشرط ، وذلك بأن يوصي الوالد أن يكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد ، وأن حصة هذا الولد توزع بين البقية ، ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها ، وان شاء جعل اجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ ، سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الارث أو أقل أو أكثر ، فإذا تحققت الاجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة ، لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الارث ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8005
|