اذا كان الرجل عنده تركة ، وأراد أن يعطيها لاولاده الذكور هبة في حياته ويحرم الاناث ، وقد يخصص لهن مبلغا من المال دون حقهن في التركة .. فهل يجوز له ذلك ؟
(
القسم :
الإرث )
السؤال : اذا كان الرجل عنده تركة ، وأراد أن يعطيها لاولاده الذكور هبة في حياته ويحرم الاناث ، وقد يخصص لهن مبلغا من المال دون حقهن في التركة .. فهل يجوز له ذلك ؟
الجواب : نعم يجوز، ولكن مرجوح إذا كان يعطي مع قبضهم في حياته ، وإلا فيشترك الجميع بعد موته حسب الاستحقاق.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله