لو كان الولد ابن زنا من جهة الأب ، ولم يكن كذلك من جهة الأم باعتبار كونه ابن شبهة من جهتها ، أو ما أشبه ذلك .. فهل يرث من والدته والحال ذلك ، أم لا يرث ؟
(
القسم :
الإرث )
السؤال : لو كان الولد ابن زنا من جهة الأب ، ولم يكن كذلك من جهة الأم باعتبار كونه ابن شبهة من جهتها ، أو ما أشبه ذلك .. فهل يرث من والدته والحال ذلك ، أم لا يرث ؟
الجواب : نعم يرث منها ، ولا يضره كون الوالد زانيا ، والله العالم.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله