في كل مورد ثبتت فيه الدية ، إذا لم يطالب المجني عليه ، أو وليه بالدية ، بسبب غفلته أو جهله بثبوت الدية ، أو لغير ذلك .. فهل يجب على الجاني أن يبادر بإعطائها لأهلها ؟
|
|
(
القسم :
الحدود والقصاص والديات )
|
|
السؤال : في كل مورد ثبتت فيه الدية ، إذا لم يطالب المجني عليه ، أو وليه بالدية ، بسبب غفلته أو جهله بثبوت الدية ، أو لغير ذلك .. فهل يجب على الجاني أن يبادر بإعطائها لأهلها ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يجب عليه المبادرة ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7070
|