إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا ، كان عليها دفع ديته لابيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي: عشرون دينارا إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون اذا كان عظاما ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته
|
|
(
القسم :
الحدود والقصاص والديات )
|
|
السؤال : إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا ، كان عليها دفع ديته لابيه أو غير أبيه من الورثة الشرعيين ، والدية كما أعلم هي كما يلي: عشرون دينارا إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان مضغة ، وثمانون اذا كان عظاما ، ومائة إذا تم خلقه ولم تلجه الروح ، وإذا ولجته الروح كانت ديته دية الانسان الحي ، والسؤال .. ما المقصود بالدينار ؟ واذا وهب الاب للزوجة دية الجنين ، أو احد الورثة الشرعيين إذا كان أبوه ميتا .. فهل عليها دفع كفارة ؟ وإذا أسقط الاب الجنين عمدا بأن جنى على زوجته .. فهل عليه الكفارة إذا وهبته الام الدية ؟ |
|
|
|
الجواب : المقصود من الدينار المعين في الدية هو الدينار المسكوك من الذهب ، المساوي لمثقال واحد شرعي ، وأما إذا وهب الدية أصحابها فلا شيء عليها ، وأما الكفارة فلا تكون عليها في مفروض السؤال ، واما اذا كان المسقط للجنين هو الاب دون الام ، فالدية عليه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8015
|