الناصب الذي يجوز قتله عند أمن الضرر .. هل هذا الجواز هو بالمعنى الاخص المقابل للاحكام الاربعة ، أم يعني الاعم ؟
|
|
(
القسم :
الحدود والقصاص والديات )
|
|
السؤال : الناصب الذي يجوز قتله عند أمن الضرر .. هل هذا الجواز هو بالمعنى الاخص المقابل للاحكام الاربعة ، أم يعني الاعم ؟ |
|
|
|
الجواب : هذا ينحصر في ساب النبي صلى الله عليه وآله والامام ، والصديقة الطاهرة (سلام الله عليهم) ، وفى جوازه يعني لزومه مع الامن. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7802
|