الناصب الذي يجوز قتله عند أمن الضرر .. هل هذا الجواز هو بالمعنى الاخص المقابل للاحكام الاربعة ، أم يعني الاعم ؟ 

( القسم : الحدود والقصاص والديات )

السؤال :  الناصب الذي يجوز قتله عند أمن الضرر .. هل هذا الجواز هو بالمعنى الاخص المقابل للاحكام الاربعة ، أم يعني الاعم ؟


الجواب : هذا ينحصر في ساب النبي صلى الله عليه وآله والامام ، والصديقة الطاهرة (سلام الله عليهم) ، وفى جوازه يعني لزومه مع الامن.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7802      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يحرم على الانسان ان يفكر بنعيم الجنة وحورها بشهوة ؟

  إذا كانت وظيفة المكلف الجمع بين القصر والتمام إحتياطا ، وكان في أماكن التخيير .. فهل يجوز له الاكتفاء بصلاة تامة بعنوان إختيار التمام في مورد القصر ، والاتيان بالتمام فيما لو كان مطالبا في علم الله بصلاة تامة ؟

  هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الاساسي الذي لا يسكن حاليا فيه ولم تسكن معه فيه مطلقا ، أم لا بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه في الاتمام في الصلاة والصوم ؟ ثم .. هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زواجها في وطنه إذا زار

  الشخص الذي كان مبتلى بمجهول المالك مدة من الزمن ، وكان حينئذ لا يعلم أنه لا بد من الاذن ، أو الوكالة من الحاكم الشرعي ، وقد وصل إلى يده مال كثير من المجهول المالك وصرفه في شؤونه جهلا .. فهل على مثل هذا شيء من قبيل رد المظالم ، أو لا شيء عليه ؟

  هل يجوز مس الضمير في مثل هذا المركب (بسمه تعالى) مع أنه يعود على المولى سبحانه وتعالى؟

  إذا أتى المكلف إلى مكة أول الليل من الليلة الحادية عشرة ، أو الثانية عشر من شهر ذي الحجة لطواف الحج وطواف النساء ، وانتهى من الأعمال قبل منتصف الليل ، ولكن معه جماعة لا يستطيع تركهم والذهاب إلى منى للمبيت ، إما لكونه مرشدا ، ويريد إكمال أعمال الباقين ، أ

  هل أداء الديون الخمسية مثلا من السنين الماضية ، كما في المداورة المعمولة مع الحاكم الشرعي ، حيث يعطون في السنين المتأخرة شيئا فشيئا ، فأداء هذه الديون من أرباح السنين المتأخرة يحتاج إلى تخميس أم لا ؟

  هل يصح السجود على المطاط والليف المستخرج من النخل بعد صيرورته حبلا ؟

  ماء الورد المسمى ( آب كلابي ) المتعارف في زماننا .. هل يجوز الوضوء به ؟.. وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه ؟

  هل الاحتياط في إذن الولي أو إجازته في عقد الزواج للبنت البكر يكفي في العمل به العلم برضاه ، أم اللازم خصوص الاذن أو الاجازة ، أي اللفظ الصادر منه إذنا أو إجازة ، أم يكفي رضاه ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net