جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 : ( الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لاتقليد نفسه.. إلخ ) ، فاذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا ( استنادا لقول من يجوز تقليد الميت ابتداء ) ، وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه .. ولما كانت فتاوى ذلك الفقيه مما يص
|
|
(
القسم :
الوصية )
|
|
السؤال : جاء في منهاج الصالحين ج 1 مسألة 24 : ( الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لاتقليد نفسه.. إلخ ) ، فاذا كان المنوب عنه يقلد فقيها ميتا ( استنادا لقول من يجوز تقليد الميت ابتداء ) ، وقد أوصى الحج عنه في كل عام من ثلثه .. ولما كانت فتاوى ذلك الفقيه مما يصعب على النائب تطبيقها احيانا في الحج حيث: أ لايعلم فتواه بالنسبة لحالة الاختلاف في ثبوت هلال ذي الحجة وثبوته عند العامة ؟ |
|
|
|
الجواب : في الصورة المفروضة: ان أمكن الاحتياط بدون ان يكون منافيا لتقية لزم ، والا فالواجب هوالعمل بالمقدار الميسور والممكن ويكتفي به ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7693
|