ميت قد أوصى بثلث تركته ، وعين الثلث في إحدى ممتلكاته وهي عمارة ، وبعد وفاته وجد أن هذه العمارة تزيد قيمتها على ثلث التركة ، وهذا جعل الورثة شركاء فيما زاد على حصة الثلث في العمارة المذكورة ، التي يصعب قسمتها بين الورثة وبين صاحب الثلث مخافة تشوه البناء .
|
|
(
القسم :
الوصية )
|
|
السؤال : ميت قد أوصى بثلث تركته ، وعين الثلث في إحدى ممتلكاته وهي عمارة ، وبعد وفاته وجد أن هذه العمارة تزيد قيمتها على ثلث التركة ، وهذا جعل الورثة شركاء فيما زاد على حصة الثلث في العمارة المذكورة ، التي يصعب قسمتها بين الورثة وبين صاحب الثلث مخافة تشوه البناء .. فهل يجوز للورثة بيع العمارة المذكورة ، وأخذ حصتهم من ثمنها ، والباقي يشترى به عقار بديل لحساب الثلث قد يكون وارده أكثر مما هو عليه الان ؟ |
|
|
|
الجواب : في الصورة المفروضة ، إن زادت قيمتها بعد وفاة الموصي ، ولم تكن زائدة حين الوفاة ، لم يكن الورثة شركاء معه ، وإن كانت قيمتها زائدة حين الوفاة ، فهم شركاء معه في المقدار الزائد ، وحينئذ إن أمكن قسمتها تعينت في فرض مطالبة الورثة بها ، وان لم يمكن القسمة جاز بيعها ، ويشترى بثمن ثلثها عقار للميت بدلا منها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7327
|