إذا وهبت المرأة زوجها أوغيره بستانا ، بشرط أن يوقفه على مأتم سيد الشهداء (ع) بعد وفاتها ، وقبل الزوج ذلك ، ثم توفي الزوج قبل الزوجة .. فما حكم هذه الهبة وهذا الوقف ؟
|
|
(
القسم :
الوقف )
|
|
السؤال : إذا وهبت المرأة زوجها أوغيره بستانا ، بشرط أن يوقفه على مأتم سيد الشهداء (ع) بعد وفاتها ، وقبل الزوج ذلك ، ثم توفي الزوج قبل الزوجة .. فما حكم هذه الهبة وهذا الوقف ؟ |
|
|
|
الجواب : الهبة والوقف صحيحان ، حسبما هو مذكور في ورقة الوقف ، ويكون البستان وقفا على الزوجة مدة حياتها ، وان توفي الزوج قبلها ، ويكون وقفا على الحسين (ع) بعد وفاتها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6605
|