شخص تبرع بمبلغ من المال ، أو بمقدار من مواد البناء لإنشاء مسجد أو حسينية ، ولم يحصل ( أثناء تسليم ما قدمه من مال أو مواد للقائم بالعمل ) شرط على استخدامها بخصوص هذا المسجد ، ولكنه قاصد لذلك في الجملة ، فإذا زادت تلك الاموال أو المواد عن حاجة ذلك المسجد .
|
|
(
القسم :
الوقف )
|
|
السؤال : شخص تبرع بمبلغ من المال ، أو بمقدار من مواد البناء لإنشاء مسجد أو حسينية ، ولم يحصل ( أثناء تسليم ما قدمه من مال أو مواد للقائم بالعمل ) شرط على استخدامها بخصوص هذا المسجد ، ولكنه قاصد لذلك في الجملة ، فإذا زادت تلك الاموال أو المواد عن حاجة ذلك المسجد .. فهل يجوز صرفها في مسجد آخر، أو حسينية تحت الانشاء ، هذا علما بأن المتبرعين كثيرون ، ولا يمكن تذكرهم كلهم ؟ وإذا كان لا يجوز .. فكيف يتم التصرف بها ؟.. وهل يجوز صرف ما للمسجد لحسينية وبالعكس ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا علم برضاهم في الصرف فلا بأس بأي الوجهين ، كما إذا علم برضا بعضهم المعين ، فلا بأس بصرف الزائد من حصته فقط ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7293
|