|
الجواب : لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد ( باستثناء المساجد ، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال مطلقا ) ، وأما غيرها فيجوز بيعه فيما إذا صار خرابا بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحصير المخرق والحيوان المذبوح ، أو إذا سقط عن الانتفاع المعتد به ، ولا يضر كونه ذا منفعة يسيرة لا يعتد بها ، وكذلك إذا اشترط الواقف بيع الوقف عند حدوث ما يضر بمصلحة الموقوف عليهم ، وكان البيع أنفع ، أو احتاجوا إلى عوضه ، وأيضا إذا وقع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم ، بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس والاموال ، ويجوز بيعه أيضا لو علم أن الواقف لا حظ في قوامه عنوانا خاصا في العين الموقوفة ، مثل كونها مدرسة أو بستانا ، وزال ذلك العنوان ، وان كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر ، وكذلك إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا ، واللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة امكان البقاء ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|