أرض موقوفة لاجل المسجد ، وهي الآن لا تستعمل لشيء .. فهل يجوز البناء عليها بيتا لامام المسجد ، أو لاي شخص آخر، ودفع بدل ايجار أو ثمنها ( الارض ) في الجهة الموقوفة لها ؟
|
|
(
القسم :
الوقف )
|
|
السؤال : أرض موقوفة لاجل المسجد ، وهي الآن لا تستعمل لشيء .. فهل يجوز البناء عليها بيتا لامام المسجد ، أو لاي شخص آخر، ودفع بدل ايجار أو ثمنها ( الارض ) في الجهة الموقوفة لها ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا لم يعين في وقفها منفعة خاصة للمسجد يجوز البناء عليها باستيجارها لذلك ، ودفع بدل الايجار إلى أحد مصارف المسجد ، بعد احكام سند الايجار بموقعيته أرض البناء من الوقفية ، حتى لا تذهب ملكا بعد حين ، ولا يعمل هكذا بثمنها ، فلا تباع مع امكان ايجارها وبقائها على وقفيتها. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7227
|