شخص أوقف جزءا من ملكه في قراءة جزء من القرآن الكريم يوميا ، وحدد هذا الوقف في بستان جعله مشاعا فيه ، يرجع ما زاد على أجرة القارئ للورثة ، وقد يباع هذا البستان ، ويشترط على المشتري أن له الفاضل الذي هو مقابل الوقف .. هل يصح هذا الوقف ؟.. وعلى فرض عدم صحته
|
|
(
القسم :
الوقف )
|
|
السؤال : شخص أوقف جزءا من ملكه في قراءة جزء من القرآن الكريم يوميا ، وحدد هذا الوقف في بستان جعله مشاعا فيه ، يرجع ما زاد على أجرة القارئ للورثة ، وقد يباع هذا البستان ، ويشترط على المشتري أن له الفاضل الذي هو مقابل الوقف .. هل يصح هذا الوقف ؟.. وعلى فرض عدم صحته لمن يرجع هذا الوقف ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا عين الواقف المقدار المشاع الذي وقفه من ملكه ، بأن أوقف عشره أو ربعه مثلا صح الوقف ، وجاز بيع الباقي مشاعا ، ويعمل بالوقف على الوجه السابق ، وإذا لم يعينه بالوجه المذكور، وانما وقف المقدار الغير المعين ، وانما كان تعينه حسب مصرف الوقف ، وذلك قراءة جزء من القرآن يوميا ، فالوقف باطل ، وباق على ملك الواقف ان كان موجودا ، والا فيرجع إلى ورثته حين الموت. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7730
|