نعرض لمقام مرجعيتكم العليا أمر العقارات الوقفية ( الموقوفة على عبادة ) ، وأن قسما منها لا يزال على ملكية أصحابه ، ويطلبون رفع إشارة الوقف على عبادة عن سنداتهم .. ما هو حكمها ؟ وقسم منها موصى بأنه وقف على عبادة ، وقسم آخر وقف للطائفة الاسلامية الشيعية على
|
|
(
القسم :
الوقف )
|
|
السؤال : نعرض لمقام مرجعيتكم العليا أمر العقارات الوقفية ( الموقوفة على عبادة ) ، وأن قسما منها لا يزال على ملكية أصحابه ، ويطلبون رفع إشارة الوقف على عبادة عن سنداتهم .. ما هو حكمها ؟ وقسم منها موصى بأنه وقف على عبادة ، وقسم آخر وقف للطائفة الاسلامية الشيعية على عبادة ، وأكثره عقارات صغيرة المساحة .. فهل يمكن تبديلها لصالح الوقف ؟ |
|
|
|
الجواب : الوقف على العبادة نوعان ، نوع من مالكه على عبادات نفسه ، فهذا باطل غير نافذ المفعول ، ولمالكه ان كان حيا أو لورثته أن يعملوا معه ما شاؤوا من الصرف من ريعه كساير ما يملكون ، ونوع من مالكه على عبادات غيره ، وهذا صحيح نافذ المفعول ، ولا يجوز تغييره عينا أو صرفا عما جعل له ما دام العمل به ممكنا ، ويسوغ تبديله ، أو إلغائه ما يسوغ تغيير أو إلغاء سائر الاوقاف من الطوارئ المذكورة في باب الوقف من رسائلنا الدارجة ، وقد تكون وصية سميت بالوقف ، نظرا للزوم بقاء الرقبة ، وحبسها من دون عزلها عن ملك مالكها ، وهذه نافذة المفعول لصاحبها إلى أجلها المسمى ، أو إلى غير أجل ، والتمييز موكول إلى نظر أوليائها من غير فرق بين كون العبادة راجعة للموصي أو غيره ، وأما القسم الثاني ، فجواز الأرباح أو التوحيد فيه تابع لواقع الوقف من كونه من النوع الأول الباقي على ملكية ذويه ، وغير النافذ المفعول ، أو النوع الثالث إن كان لصالح من له الصرف ، وكان للوصي اختيار التبديل ، دون النوع الوسط وهو الوقف الصحيح ، فإن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها ، إلا مع طروق ما يمنعه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8282
|