شخص ألزم نفسه بأن يدفع مبلغا من المال قربة إلى الله تعالى إذا كرر عملا معينا .. فهل يعد هذا وبهذه الكيفية نذرا ؟.. وما حكمه إذا أخل به عدة مرات ؟
|
|
(
القسم :
النذر واليمين والعهد )
|
|
السؤال : شخص ألزم نفسه بأن يدفع مبلغا من المال قربة إلى الله تعالى إذا كرر عملا معينا .. فهل يعد هذا وبهذه الكيفية نذرا ؟.. وما حكمه إذا أخل به عدة مرات ؟ |
|
|
|
الجواب : مجرد ذلك لا يحسب نذرا ، ولكن إذا عاهد الله عليه ، فيكون من العهد الواجب العمل به ، كما وإن ذكر الالزام بصيغة النذر ، وهي: لله على كذا ، يعد نذرا حينئذ ، وعلى تقدير الصحة ولزوم العمل بالنذر لا تجب عليه ، إلا كفارة واحدة ، وإن كرر العمل ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7642
|