لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما مبلغا معينا ، أو عملا فلانياً ، وبعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع ، وإنما كان باطلا .. فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ ، أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله ؟
|
|
(
القسم :
النذر واليمين والعهد )
|
|
السؤال : لو نذر شخص لجهة ما أو لشخص ما مبلغا معينا ، أو عملا فلانياً ، وبعد تسليمه النذر أو قيامه بالتنفيذ تبين أن نذره لم يقع ، وإنما كان باطلا .. فهل يحق للناذر هذا أن يعود على تلك الجهة أو ذلك الشخص ليسترجع ما أعطاه من مبلغ ، أو ثمن العمل الذي قام به أو مثله ؟ |
|
|
|
الجواب : إن قصد بدفعه إلى تلك الجهة أو الشخص التقرب إلى الله ، أو لم يقصد ، فلا يحق له استرجاعه خاصة إذا صار تالفا لديه ، وكذا لا يحق له في الفرض مطالبته بأجرة عمله ممن قام لديه ، نعم لو كان ما دفعه بعنوان النذر موجودا عند من دفعه إليه جاز له استرجاعه ، كما وأنه في صورة التلف إذا كان الاخذ يعلم بعدم صحة النذر ، وأن المعطي يدفع بعنوان وجوب الوفاء بالنذر ، فإنه في هذه الصورة ضامن لما أخذه وتلف عنده. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7455
|