جاء في المسائل المنتخبة مسألة (989) : إذا لاط البالغ بغلام ، فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط ، ولا يحر من عليه مع الشك في الدخول ، بل مع الظن به أيضا ، والسؤال: لو كان اللائط غلاما ، والملوط بالغا ، أو كانا غلامين .. فهل يجري الحك
|
|
(
القسم :
أحكام الزواج الدائم )
|
|
السؤال : جاء في المسائل المنتخبة مسألة (989) : إذا لاط البالغ بغلام ، فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط ، ولا يحر من عليه مع الشك في الدخول ، بل مع الظن به أيضا ، والسؤال: لو كان اللائط غلاما ، والملوط بالغا ، أو كانا غلامين .. فهل يجري الحكم السابق في حق اللائط ؟ وكذا بالنسبة للملوط ، وبالنسبة للحكم .. هل يجري في حق العالم بالحكم والجاهل به ؟ ولو فرضنا أن الحكم غير معلوم لدى الفاعل أو نسيه ، وتزوج بإحدى المشار إليهن أعلاه .. فما هو الحكم ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كان اللائط غير بالغ ، أو كان الملوط بالغا ، ففي اللحوق إشكال والاظهر العدم ، وفي صورة نشر الحرمة لا فرق بين العلم والجهل بالحكم ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
9631
|