وإذا كان الملتقط فقيرا .. فهل يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها ، أم يجب دفعها إلى الغير؟
|
|
(
القسم :
الهبة والصدقة واللقطة )
|
|
السؤال : وإذا كان الملتقط فقيرا .. فهل يجوز أن يأخذها هو بنية التصدق بها عن مالكها ، أم يجب دفعها إلى الغير؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يجوزأن يأخذها في اللقطة التي عرفت عنها سنة ، وأما التي تعطى صدقة لعدم التمكن من الفحص ، ومثلها مما يحتاط فيها بلزوم التصدق ، فيتصدق للغير لا لنفسه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7681
|