التصدق في اللقطة .. هل يجب أن يكون بنفس العين الملتقطة ، أم يجوز التصدق بقيمتها ؟
|
|
(
القسم :
الهبة والصدقة واللقطة )
|
|
السؤال : التصدق في اللقطة .. هل يجب أن يكون بنفس العين الملتقطة ، أم يجوز التصدق بقيمتها ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم ، يجوز مطلقا. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7464
|