إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده ، وشك في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا ، مع احتمال الالتفات إليه هناك فعلى ماذا يبني .. هل تحكم قاعدة التجاوز هنا ، أم أصالة العدم ؟
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده ، وشك في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا ، مع احتمال الالتفات إليه هناك فعلى ماذا يبني .. هل تحكم قاعدة التجاوز هنا ، أم أصالة العدم ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال: إذا أتى أهله ثم شك لم يعتن به ، وأما إذا كان الشك قبل الوطئ لاهله فلا بد من الاعتناء به ، والاتيان بالطواف بنفسه إن أمكن ، وإلا فبنائبه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6894
|