ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (153) ما عبارته : ( يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط ) .. هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جزء منها كإخراج الاصبع ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : ذكرتم في منهاج الصالحين في باب غسل الجنابة مسألة (153) ما عبارته : ( يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط ) .. هل يصدق البعض المذكور على إخراج اليد أو الرجل أو جزء منها كإخراج الاصبع ؟ |
|
|
|
الجواب : حيث أن هذا حد الاعتبار في الارتماس ، فأقل ما يكفي فيه أن يكون الخارج فيه الرأس والرقبة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6500
|