لو كان للمرجع مثلا رأي خاص في جهة القبلة ، واطمئن المكلف بغيرها .. فهل العمل على رأي المرجع باعتباره فتوى ، أم العمل على إطمئنان المرء كشبهة موضوعية لا داعي للتقليد فيها ؟.. وما هي القاعدة المتبعة لديكم ( سيدي ) في تشخيص القبلة ، مع بيان مدركها ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الأفعال )
|
|
السؤال : لو كان للمرجع مثلا رأي خاص في جهة القبلة ، واطمئن المكلف بغيرها .. فهل العمل على رأي المرجع باعتباره فتوى ، أم العمل على إطمئنان المرء كشبهة موضوعية لا داعي للتقليد فيها ؟.. وما هي القاعدة المتبعة لديكم ( سيدي ) في تشخيص القبلة ، مع بيان مدركها ؟ |
|
|
|
الجواب : العبرة في تشخيص القبلة بإعتبار خط وهمي مستقيم يمر في عمق الارض بين موقف المصلي والكعبة المعظمة ، والوقوف تجاه هذا الخط ، والعبرة في التطبيق الخارجي إنما هي باطمئنان المكلف نفسه أو ظنه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7953
|