النذورات لابي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر .. فهل يجوز للاخذ أن يصرفها على نفسه ؟.. وهل تبرأ ذمة الناذر ؟
|
|
(
القسم :
النذر واليمين والعهد )
|
|
السؤال : النذورات لابي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام إذا دفعها الناذر المقلد لكم لشخص يقلد غيركم ممن يرى جواز صرفها في وجوه البر .. فهل يجوز للاخذ أن يصرفها على نفسه ؟.. وهل تبرأ ذمة الناذر ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كان النذر بصيغة شرعية ، ولم يكن قصد الناذر مطلق الثواب لم تبرأ ذمته ، إلا بصرفه في شؤون أبي الفضل عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام . |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7919
|