إذا احرم المأموم في ثالثة الامام ، وفي رابعة الامام قرأ المأموم الفاتحة فقط ، وركع ليدرك ركعة الامام ، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك الامام في ركعته .. فما حكمه ؟
|
|
(
القسم :
الصلاة - أحكام الجماعة )
|
|
السؤال : إذا احرم المأموم في ثالثة الامام ، وفي رابعة الامام قرأ المأموم الفاتحة فقط ، وركع ليدرك ركعة الامام ، ولكنه شك أو قطع بعدم إدراك الامام في ركعته .. فما حكمه ؟ |
|
|
|
الجواب : في فرض السؤال: صحت صلاته ، ولا شيء عليه في فوات السورة عنه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6216
|