إذا طاف الحاج ، وصار وقت صلاة الجماعة ، ولم يتمكن من صلاة الطواف ، ثم دافعه الحدث ، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة ، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى ، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك ، وجاء إلى خلف مقام ابراهيم (ع) وصلاها .. فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة
|
|
(
القسم :
الحج والعمرة )
|
|
السؤال : إذا طاف الحاج ، وصار وقت صلاة الجماعة ، ولم يتمكن من صلاة الطواف ، ثم دافعه الحدث ، وخرج خارج الحرم لأجل الطهارة ، ثم جاء وصلى صلاة الطواف في المسعى ، وعلم أن الصلاة لا تصح هناك ، وجاء إلى خلف مقام ابراهيم (ع) وصلاها .. فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا ؟.. وما هو مقدار الفاصل الزمني الذي لا يضر؟ |
|
|
|
الجواب : نعم هي مفوّتة للموالاة المعتبرة ، فيعيد الطواف قبلها على الاحوط ، والعبرة بعدم فوات الموالاة العرفية ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6780
|