عندما يريد شخص ما بناء مسكن ، يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن ، ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ، ومن تلك الشروط : يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني ( المقاول ) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا ، فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسك
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : عندما يريد شخص ما بناء مسكن ، يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن ، ويوقعان عقدا يتضمن عدة شروط ، ومن تلك الشروط : يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني ( المقاول ) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا ، فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية ، أو مبلغا من المال ، وقد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة ، بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الانشائية في المدة المذكورة ، فإذا حالت السنة ، ولم ينجز البيت وكان سبب التأخير هو صاحب المسكن ، فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية ، وقد تكون مبلغا معينا ، سواء طالت مدة التأخير ، أم قصرت .. ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين ؟ وعلى فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين .. فما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟ |
|
|
|
الجواب : إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم ، ولو بأن ذكر هما الطرفان قبله ، وأجري مبنيا عليهما لزم العمل ، وجاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6421
|