إذا كان الرجل يمنع عن فتح ( باكيت ) مثلا محفوظ فيها شيء ، ويطلب أن لا يفتح هذا الظرف .. فهل يشمل هذا الطلب ما بعد وفاته أيضا ، فيلزم به الورثة أو الوصي ؟.. وماذا يصنعون بعد وفاته بذلك ؟
(
القسم :
الوصية )
السؤال : إذا كان الرجل يمنع عن فتح ( باكيت ) مثلا محفوظ فيها شيء ، ويطلب أن لا يفتح هذا الظرف .. فهل يشمل هذا الطلب ما بعد وفاته أيضا ، فيلزم به الورثة أو الوصي ؟.. وماذا يصنعون بعد وفاته بذلك ؟
الجواب : الظاهر أن المنع لفتحه ما دامت حياته ، فلا يشمل ما بعد موته.
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله