هناك شركة مساهمة للسيارات هدفها نقل المسافرين ، وتأمين راحتهم ، وفتح مطاعم خاصة بها ، ويحتمل أن يكون اللحم الذي تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الاسلامية .. فما حكم المساهمة في تلك الشركة ؟.. وهل تعتبر المساهمة إعانة على الاثم ؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : هناك شركة مساهمة للسيارات هدفها نقل المسافرين ، وتأمين راحتهم ، وفتح مطاعم خاصة بها ، ويحتمل أن يكون اللحم الذي تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الاسلامية .. فما حكم المساهمة في تلك الشركة ؟.. وهل تعتبر المساهمة إعانة على الاثم ؟ |
|
|
|
الجواب : إذا كان المدير مسلما محتملا مراعاته لشرائط حلية الذبيحة كفى ، ولا يلزم العلم بمراعاته ، فيجوز حينئذ الاكل والاشتراك وما أشبه ذلك ، وإلا فلا يجوز مع القطع بعدمه ، لكن لا بأس بشراء السهم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7612
|