من كان يمسح قدميه في الوضوء، ولكن لا يتصور كيف كان يمسح، هل إلى قبة القدم أم إلى المفصل، ولبث على ذلك سنين عديدة، والآن يشك هل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا، فما حكم صلواته التي صلاها بذلك الوضوء؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : من كان يمسح قدميه في الوضوء، ولكن لا يتصور كيف كان يمسح، هل إلى قبة القدم أم إلى المفصل، ولبث على ذلك سنين عديدة، والآن يشك هل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا، فما حكم صلواته التي صلاها بذلك الوضوء؟ |
|
|
|
الجواب : لا بأس بالرجوع إلى مجتهد آخر يرى عدم وجوب المسح إلى المفصل، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7449
|