هناك بعض الاعيان النجسة لا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة عليها ، كالخمر ، والميتة ، و... الخ ، ولكن .. هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بازائها ، فمثلا لو صار الخل خمرا ، أو ماتت الشاة عند صاحبها .. فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا ؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : هناك بعض الاعيان النجسة لا يجوز بيعها ، ولا المعاوضة عليها ، كالخمر ، والميتة ، و... الخ ، ولكن .. هل يجوز أخذ مقدار من المال بعنوان حق الاختصاص بازائها ، فمثلا لو صار الخل خمرا ، أو ماتت الشاة عند صاحبها .. فهل يثبت له حق الاختصاص أم لا ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يثبت له حق الاختصاص ، ولا يجوز أخذ شيء من ذلك قهرا عليه ، وتجوز المعاوضة على الحق المذكور ، فيبذل له مال في مقابله ، ويحل ذلك المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة مثلا مالا ليرفع يده عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7126
|