هل يجوز تملك الادوات المجهول مالكها ، ودفع ثمنها إلى الفقراء ؟
|
|
(
القسم :
رد المظالم ومجهول المالك )
|
|
السؤال : هل يجوز تملك الادوات المجهول مالكها ، ودفع ثمنها إلى الفقراء ؟ |
|
|
|
الجواب : لا مانع من ذلك ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7600
|