ما حكم الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري لكل موظف ، وتتعهد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر واحد في كل عام ، على أن يدفع ذلك نهاية خدمة الموظف في الشركة ، والسؤال هو: ما إذا كان
|
|
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
|
السؤال : ما حكم الموظف الذي يعمل في إحدى الشركات التي من قانونها اقتطاع مبلغ معين من الراتب الشهري لكل موظف ، وتتعهد الشركة بإضافة مبلغ من المال لحساب هذا الموظف بمقدار راتب شهر واحد في كل عام ، على أن يدفع ذلك نهاية خدمة الموظف في الشركة ، والسؤال هو: ما إذا كان يجب عليه الخمس بعد حصوله على هذا المبلغ عند استقالته ، أو نهاية خدمته .. فهل يجب عليه إخراج خمس هذا المال بمجرد استلامه ، أو أن ذلك يكون من حساب سنته التي استلم فيها ، فيجب ملاحظته عند حلول رأس سنته ، فيستثني منه مؤونة سنته ، والباقي يخمسه عند رأس السنة ؟.. وهل يختلف الحال بين أن تكون الشركة حكومية أو أهلية أو كافرة ؟ |
|
|
|
الجواب : أما الخمس في المقدار المقتطع من راتبه ، فيجب من قبل أن يستلمه إذا حالت السنة عليه ، فيجب دفعه عند استلامه إذا كانت الشركة أهلية مسلمة أو كافرة ، أما إذا كانت حكومية مسلمة أو كافرة فلا يجب خمسه ، إلا إذا حالت عليه السنة من حين استلامه ، وفي المسلمة يستلمه بعنوان مجهول المالك نيابة عنا ، وفي الكافرة يستحله بعنوان الاستنقاذ ، وأما الاضافة التي تتعهد الشركة بدفعها ، فله أن يلاحظ لها السنة من حين استلامها ويستثني منها مؤونة السنة بغير خمس ، ويخصها حكم المأخوذ من الشركة الحكومية مسلمة أو كافرة ، أو الشركة الاهلية مسلمة أو كافرة من كونها مجهولة المالك في الأولى ، والإباحة المطلقة في الثانية ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6760
|