إذا صلى متوضأً بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، أو متيمما بدون أن يتوضاء بهذا الماء .. فما حكمه ؟
|
|
(
القسم :
أحكام الغسل والوضوء والتيمم )
|
|
السؤال : إذا صلى متوضأً بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، أو متيمما بدون أن يتوضاء بهذا الماء .. فما حكمه ؟ |
|
|
|
الجواب : صح الوضوء ، ولم يصح التيمم حينئذ. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6425
|