صاحب الكرم ، تارة يبيع العنب ليعمل خمرا ، وأخرى يبيعه ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، وثالثة يبيعه من دون أن يكون شيء من ذلك .. فأي من الفروض جائز ، وأي منها حرام ؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : صاحب الكرم ، تارة يبيع العنب ليعمل خمرا ، وأخرى يبيعه ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، وثالثة يبيعه من دون أن يكون شيء من ذلك .. فأي من الفروض جائز ، وأي منها حرام ؟ |
|
|
|
الجواب : يحرم البيع في الفرض الأول فقط ، والاحوط استحبابا تركه في الثاني ، ولا إشكال في الفرض الثالث ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7502
|