ما هو حكم بيع وأكل مواد غذائية ذكر على غلافها بأنها تحتوي على سمن أو دهن حيواني ، وهي مستوردة من بلاد غير إسلامية ؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : ما هو حكم بيع وأكل مواد غذائية ذكر على غلافها بأنها تحتوي على سمن أو دهن حيواني ، وهي مستوردة من بلاد غير إسلامية ؟ |
|
|
|
الجواب : ما لم يعلم بالنجاسة فلا بأس بأكلها ، وفي أمثالها لا طريق إلى العلم بالنجاسة ، لعدم احراز أن الحيوان ميتة ، واحتمال أن المراد من الدهن هو الدهن المأخوذ من حليب الحيوان لا من شحمه ، والله العالم |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6439
|