من أعمال الجمعية التعاونية بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها ، وتشترط الدولة حسب قوانينها ( الخاصة باستيراد المواد الغذائية ) عدم احتواء المواد والاطعمة على محرمات شرعية ، وكذلك يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية أن تكون مذبوحة تحت اشراف جمعي
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : من أعمال الجمعية التعاونية بيع المواد الغذائية بمختلف أنواعها ، وتشترط الدولة حسب قوانينها ( الخاصة باستيراد المواد الغذائية ) عدم احتواء المواد والاطعمة على محرمات شرعية ، وكذلك يشترط في اللحوم المستوردة من بلاد غير اسلامية أن تكون مذبوحة تحت اشراف جمعيات اسلامية ، معترف بها لدى الدولة ، وكذلك يشترط ان تكتب جميع مكونات المواد الغذائية على أغلفتها ، والنسب المكونة والمواد الداخلة في التركيب ، وتوفر الجمعية جميع هذه السلع من تاجر مسلم، فهنا: 1 هل يجوز بيع لحوم مستوردة من بلاد غير اسلامية ، فيها المواصفات السابقة ؟ 2 ما هو حكم بيع وأكل أي أجزاء مستخرجة من الذبيحة المستوردة بالمواصفات السابقة ، مثل الجلاتين البقري ؟ |
|
|
|
الجواب : 1 إذا حصل الاطمئنان من المواصفات المذكورة ، بأنها مذبوحة بالطريقة الاسلامية جاز أكلها ، والا لم يجز ، ولا يكفي مجرد الكتابة على أغلفتها بأنها مذبوحة على الطريقة الاسلامية 2 ما لم يعلم بنجاسته جاز اكله ، واما بيعه فلا اشكال فيه في مفروض السؤال ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7281
|