من الامور المعروفة في زماننا بين رجال الاعمال انهم يذكرون ضمن عقود الاتفاق مع المقاولين الذين يعهد اليهم انجاز بعض الاعمال الانشائية وغيرها انه في حالة تأخر المقاول عن الانتهاء من العمل في المبنى المعهود اليه بناؤه ، فانه يلتزم بدفع غرامة يتفق عليها الطر
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : من الامور المعروفة في زماننا بين رجال الاعمال انهم يذكرون ضمن عقود الاتفاق مع المقاولين الذين يعهد اليهم انجاز بعض الاعمال الانشائية وغيرها انه في حالة تأخر المقاول عن الانتهاء من العمل في المبنى المعهود اليه بناؤه ، فانه يلتزم بدفع غرامة يتفق عليها الطرفان عن كل يوم يمر بعد التاريخ المحدد للانتهاء ، على ان يدفعه المقاول للمالك نظير تأخيره .. فما هو مشروعية بذل واخذ هذا المال ؟ |
|
|
|
الجواب : الشرط المذكور نافذ ولازم العمل عليه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7086
|