السؤال : الشراب المسمى بالبيرة الذي هو نقيع الشعير، المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع .. ما حكم ممارسة ما يلي:
1 هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا تحتوي ؟ 2 هل يجوز بيعها إذا كانت لها الاثر في جلب الكثير من المشترين لشراء حوائجهم من محل بائعها ، سواء كان البائع صاحب المحل ، أو عامل فيه ؟ 3 هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال ، أم حرام ؟ 4 هل يجوز شرائها لشربها ، أو لتقديمها للغير، سواء كان الثمن منه أو من الغير؟ 5 هل يجوز صنعها ؟ 6 هل يجوز حملها من مكان إلى آخر ، أو المساعدة على ترتيبها في المخازن ، أو المتاجر؟ 7 ما بيان أهل البيت عليهم السلام عنها ؟.. وهل يعتبر الممارس لهذه الامور فاسقا ، إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها ؟ |