إذا اشترى الانسان متاعا من انسان آخر، ولم يكن معه الثمن ، فدفع له حلقة من الذهب كأمانة إلى أن يأتي له بالثمن ، وذهب المشتري ولم يرجع ، ومضى على ذلك أكثر من سنة .. فهل يجوز للبائع أن يبيع الحلقة ، ويأخذ حقه ، ويتصدق بالباقي على الفقراء ؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : إذا اشترى الانسان متاعا من انسان آخر، ولم يكن معه الثمن ، فدفع له حلقة من الذهب كأمانة إلى أن يأتي له بالثمن ، وذهب المشتري ولم يرجع ، ومضى على ذلك أكثر من سنة .. فهل يجوز للبائع أن يبيع الحلقة ، ويأخذ حقه ، ويتصدق بالباقي على الفقراء ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم يجوز له ذلك. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6647
|