إن مؤسسة الموانئ في بلادنا مؤسسة حكومية ، ومن القانون الجاري فيها أخذ أجرة على البضاعات التي تصل اليها بحسب ما تستغرقه من أيام ، وبعض التجار قد يتأخر إخباره عن وصول بضاعته فتمر على بضاعته أيام ، ربما تستهلك فيها الاجرة قيمة البضاعة ، وتقدم المؤسسة على بي
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : إن مؤسسة الموانئ في بلادنا مؤسسة حكومية ، ومن القانون الجاري فيها أخذ أجرة على البضاعات التي تصل اليها بحسب ما تستغرقه من أيام ، وبعض التجار قد يتأخر إخباره عن وصول بضاعته فتمر على بضاعته أيام ، ربما تستهلك فيها الاجرة قيمة البضاعة ، وتقدم المؤسسة على بيع البضاعة من دون مراجعة صاحبها ، ولعل صاحبها يفضل تركها والاعراض عنها من جهة عدم الفائدة فيها ، لكثرة ما تطلبه من أجرة .. هل يجوز شراء هذه البضاعة ، سواء علم صاحبها ، أو لم يعلم ، أو يطبق عليها حكم مجهول المالك ، اذا لم يعلم صاحبها ؟ |
|
|
|
الجواب : اذا اشترطت المؤسسة على أصحاب البضائع ذلك في ما لو تخلفوا عن استلام البضائع في مدة معينة ، أو أنهم أعرضوا عنها لجهة من الجهات جاز شراءها ، ولم يجر عليها حكم المجهول مالكه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6811
|