هل يجوز بيع ما ذكر في السؤال السابق وما شاكله في حالة أني أعلم قطعا أن المشتري سيستخدمه في الحرام ؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : هل يجوز بيع ما ذكر في السؤال السابق وما شاكله في حالة أني أعلم قطعا أن المشتري سيستخدمه في الحرام ؟ |
|
|
|
الجواب : لا يضر ما يستخدمه المشتري بسوء إختياره. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6735
|