هل يجوز بيع ما يستخدم في الغالب الكثير في الحرام ، كأمواس الحلاقة لحلق اللحية ، وكراريس الكتابة ، والاقلام التي تستخدم في الحرام ، والبطاريات الجافة التي تشترى لاستخدام الراديو في الغناء ، علما أنها لها قابلية في استخدامها في الحلال ، وإن قل ذلك بالفعل ،
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : هل يجوز بيع ما يستخدم في الغالب الكثير في الحرام ، كأمواس الحلاقة لحلق اللحية ، وكراريس الكتابة ، والاقلام التي تستخدم في الحرام ، والبطاريات الجافة التي تشترى لاستخدام الراديو في الغناء ، علما أنها لها قابلية في استخدامها في الحلال ، وإن قل ذلك بالفعل ، أو عدم ذلك ؟ |
|
|
|
الجواب : تكفي في صحة البيع قابلية المبيع للانتفاع منه في الحلال. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6838
|