لو دفع شخص سيارة له إلى شخص آخر، وقال له اشتغل بها ، والربح بيننا في كل شهر مثلا بالنصف .. فهل يصح ذلك ، ويدخل تحت عنوان المضاربة أو غيرها ، أم لا ؟ وعلى تقدير بطلانها .. فهل يستحق العامل أجرة ، أم لا ؟ ولو عمل مع جهله بالمسألة ؟
|
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
السؤال : لو دفع شخص سيارة له إلى شخص آخر، وقال له اشتغل بها ، والربح بيننا في كل شهر مثلا بالنصف .. فهل يصح ذلك ، ويدخل تحت عنوان المضاربة أو غيرها ، أم لا ؟ وعلى تقدير بطلانها .. فهل يستحق العامل أجرة ، أم لا ؟ ولو عمل مع جهله بالمسألة ؟ |
|
|
|
الجواب : في مفروض السؤال تكون الأرباح كلها لسائق السيارة ، ويستحق مالك السيارة أجرة مثل السيارة على السائق في تلك المدة التي بيده ، وليس هذا من المضاربة الصحيحة في شيء ، فإن رضي المالك عن الاجرة التي تستحق على السائق بما كان يعطيه شهريا ، فقد برئت ذمته عن الاجرة اللازمة له لسيارته. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7049
|